الشيخ الطوسي
51
الاستبصار
والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم . 27 - باب مستحق الفطرة من أهل الولاية [ 170 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب : إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا . [ 171 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا ؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضرها ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا . [ 172 ] 3 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة . فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن تحمل على من لا يعرف منه النصب ويكون مستضعفا ويكون ذلك مع فقد أهل المعرفة فأما مع وجودهم فلا يحل ذلك ، والذي يدل على ذلك : [ 173 ] 4 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعيف ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال وقال : أبوه عليه السلام هي
--> - 170 - 171 172 - التهذيب ج 1 ص 373 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211 . - 173 - التهذيب ج 1 ص 373 .